الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فراتبك حلال، ولكن لا تستحق منه القدر الذي نمت فيه عن العمل الموكل إليك، والذي ينبغي لك فعله هو إخبار جهة العمل بحقيقة الأمر، فإن سمحت لك فذاك، وإلا فلهم أن يخصموا عليك من الراتب بقدر ما قصرت فيه.
وانظر الفتوى: 287116. في حكم راتب الموظف إذا قصر في عمله بعض الوقت، والفتوى: 239326. في حكم راتب الموظف إذا كان يغيب ويتأخر بسبب المرض، والفتوى: 228952، والفتوى: 360787. في أنه لا يجوز للعامل الإخلال بعمله.
والله أعلم.