الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا، وزادك على الخير حرصا.
وأما ما يمكن عمله، فهذا يختلف بحسب واقع الحال، ويعتمد ذلك -فيما نرى- على أمرين:
الأول: درجة يقين السائل بوجود فساد إداري، أو أكل للمال بالباطل.
والثاني: الوضع القانوني في البلد الذي توجد فيه هذه المنظمة.
فإن كان السائل على يقين بالخطأ أو الفساد، وكان يستطيع إثباته، فليرفع الأمر للجهات المختصة، إن أمكنه ذلك، ولم يكن عليه فيه مضرة معتبرة؛ لأنه ناقش الإدارة في الموضوع، فأصرت وأنكرت.
وإن لم يمكنه رفع الأمر للجهات المختصة، وكان يستطيع ضبط حسابات المنظمة بحيث يمنع الفساد في المستقبل، فليحتسب عمله هذا عند الله وليحرص عليه.
وأما ترك العمل في هذه المنظمة، فلا يلزمه، إلا إن اضطره عمله للمشاركة في الفساد أو التستر عليه.
والله أعلم.