الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على جواز تسميد الأرض بالرجيع النجس، قال النووي في المجموع: يجوز تسميد الأرض بالزبل النجس. اهـ.
وقال ابن القيم في زاد المعاد: جوز جمهور العلماء الانتفاع بالسرقين النجس في عمارة الأرض للزرع، والثمر، والبقل مع نجاسة عينه. اهـ. وهذا ما سبق أن رجحناه في الفتوى: 40327.
وعلى هذا؛ فعمل السائل في شأن متعلق بهذا الغرض؛ لا حرج فيه -إن شاء الله-.
والله أعلم.