الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أوجب على المسلمة التي يموت عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً كما قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234].
والعدة إذا فاتت بأي سبب بجهل أو بغيره لا تقضى، فإذا كانت جدتك جاهلة لحكم العدة ووجوبها فليس عليها شيء، أما إن كانت تعلم حكمها فتجب عليها التوبة والاستغفار ولا يجب عليها غير ذلك.
والله أعلم.