الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمقلد أن يستفتي من استفاض الخبر واشتهر بكونه أهلا للفتوى، أو من أخبر المشهور المذكور بأهليته، كما سبق بيانه في الفتوى: 199465. وأما عن كيفية معرفة هؤلاء العلماء، فراجع الفتوى: 240595 وما أحيل عليه فيها.
والعامي إذا اختلف عليه المفتون المؤهلون: قلد الأوثق في نفسه، فإن استووا عنده، فلا حرج عليه في الأخذ بأي القولين شاء.
وراجع في ذلك الفتاوى: 360223، 170671، 169801.
والله أعلم.