الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم على وجوب ستر العورة. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: أجمع العلماء على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين. اهـ.
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: لا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أعين الناس. اهـ.
وقال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: أجمعوا أن ستر العورة عن أعين الآدميين فرض بالجملة. اهـ.
وما عدا وجه المرأة وكفيها يدخل في حد العورة في قول عامة أهل العلم.
قال ابن حزم في (مراتب الإجماع)، وابن القطان في (الإقناع في مسائل الإجماع): اتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة. اهـ.
وقال ابن عبد البر في (الاستذكار): الذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق: أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ، وتخمر رأسها؛ فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها. اهـ.
وعلى ذلك؛ فإن كانت السائلة تعني بالحجاب: ستر الوجه والكفين، ففي وجوب ذلك خلاف معتبر بين أهل العلم، وأما ما عدا ذلك من بدن المرأة، فوجوب ستره: فإما محل إجماع؛ كالشعر، والساق مثلا، وإما فيه خلاف ضعيف؛ كالقدم.
وراجعي للفائدة الفتاوى: 204907، 306865، 139103، 116942.
والله أعلم.