الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت ستضارب بهذا المبلغ في الحصير وغيره، ثمّ تعطي صاحبه من ربح الحصير فقط؛ فهذا لا يصح.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن دفع إليه ألفين مضاربة، على أن لكل واحد منهما ربح ألف، أو على أن لأحدهما ربح أحد الثوبين، أو ربح إحدى السفرتين، أو ربح تجارته في شهر، أو عام بعينه، ونحو ذلك، فسد الشرط والمضاربة؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره، وقد يربح في غيره دونه، فيختص أحدهما بالربح، وذلك يخالف موضوع الشركة، ولا نعلم في هذا خلافا. انتهى.
وجاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: وقوله: «أو ربح أحد الثوبين» اشتركا فقال أحدهما للآخر: لك ربح السيارات، ولي ربح الأطعمة، فهذا لا يصح؛ لأنه ربما يربح في السيارات، ولا يربح في الأطعمة، أو بالعكس. انتهى.
وأمّا إذا كنت ستضارب له بهذا المبلغ في الحصير وحده، فهذا جائز، وما اتفقتم عليه من الربح؛ فهو جائز، لكن لا يصحّ أن تجعل نصيبه من الخسارة إلا بقدر رأس ماله فقط.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والوضيعة على قدر المال. يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله. انتهى.
والله أعلم.