الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما أن السائل يذكر للمقرِض هذه الزيادة، ويعلم أنه إذا لم يذكرها، فلن يعطيه المبلغ، فهذا ليس بقرض حسن، بل وليس بحيلة على الربا، وإنما هو الربا الصريح!
فليس من شرط الربا أن تكون الزيادة فيه مقدرة، أو مذكورة بلفظ الشرط، بل يكفي مجرد ذكرها، وتوقُّفِ القرض عليها، فهذا هو معنى اشتراطها.
والقاعدة المقررة عند الفقهاء: أن كل قرض جر نفعا للمقرض؛ فهو ربا.
وانظر للفائدة الفتويين: 42437، 17386.
والله أعلم.