الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ من حقّ المرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها كما تشاء، ولا يلزمها استئذان زوجها، أو إعلامه بأوجه صرف مالها، سواء كان المال مكتسبًا من وظيفتها، أم من غيرها، وسواء كان من راتبها الأساسي، أم من بدل السكن.
ولا يلزمها أن تنفق شيئًا من مالها على البيت، ما لم تَطِب نفسها بذلك تبرعًا وإحسانًا، إلا إذا كان زوجها قد أذن لها في الخروج للعمل بشرط أن تعطيه بعض راتبها، أو تنفق على البيت قدرًا معينًا منه، فيلزمها الوفاء بالشرط، كما بيناه في الفتوى: 175721.
وأمّا حكم انتفاعها ببدل السكن في غير أجرة المسكن؛ فهذا يرجع إلى العقد الذي بينها وبين جهة عملها:
فإن كانت جهة العمل تعطي بدل السكن للعامل يتصرف فيه كيف شاء، فلا حرج عليها إذن.
وأمّا إن كانت جهة العمل تعطي بدل السكن لمن يحتاجه، وينفقه فيه؛ فالواجب التقيد بشرط جهة العمل. وراجع الفتوى: 391888.
والله أعلم.