الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة الإقدام على صوم التطوع بدون إذن زوجها، وإذا طلبها زوجها للمعاشرة، فتجب عليها طاعته، ولا إثم عليها في إبطال هذا الصوم، ويجوز لزوجها إفساده. وراجعي التفصيل في الفتوى: 10124
وهي بعنوان: "صامت تطوعاً بإذن زوجها، وأرادها لحاجته .. فهل تفطر؟"
والله أعلم.