الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحلف جرى على لسان أختك من غير قصد؛ فهذا لغو اليمين، ولا تجب فيه كفارة.
وأما إن كانت قصدت الحلف؛ فعليها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت صامت ثلاثة أيام لقوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.
ولا يجزئ أن تخرجي عنها الكفارة من غير علمها؛ إذ النية شرط في التكفير، فلا بد من حصول النية منها قبل الكفارة، وفي إخراج القيمة في الكفارة خلاف بيناه في الفتوى: 138161.
والله أعلم.