الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكرت من أن هذه المرأة قد خانت زوجها، وأنها سرقت من ماله -ولم يكن لها مسوغ في الأخذ من ماله بغير إذنه- فإنها قد أتت أمرا منكرا، وعصت ربها وفرطت في حق زوجها؛ إذ الواجب عليها أن تحفظه في نفسها وماله، فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، وتراجع الفتوى: 113893.
فإن تابت هذه المرأة وحسن حالها؛ فليمسكها زوجها ويحسن عشرتها، ليحافظ على أسرته مستقرة، ففراق الأبوين له آثاره السيئة على الأولاد في الغالب.
وإن لم تتب إلى الله، فليفارقها، فلا خير له في بقاء مثلها في عصمته.
قال ابن قدامة في المغني وهو يتكلم عن حكم الطلاق: الرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة… اهـ.
ولا يحل له أن يتركها هكذا معلقة.
وليقدم على الزواج ليعف نفسه إن كان يخشى الوقوع في الزنا، وليقض الدين متى ما يسر الله عليه، وانظر الفتوى: 52148.
والله أعلم.