الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما كان من هذه القراريط قد اشتري بمال الزوجة -سواء ثمن أرضها التي ورثتها من أبيها، أم ثمن ما باعته من ذهب، أم غيره-، فهو للزوجة في حياتها، ولورثتها بعد موتها.
وكذلك إن كانت وهبت هذا المال لزوجها بغرض الحصول على عوضه بهذه الأرض، فأثابها بهذه الأرض، فليس له الرجوع فيها، وهو ما يعرف عند الفقهاء بهبة الثواب، وانظر للفائدة الفتويين: 20625، 134476.
وأما ما اشتري بمال الزوج، ثم وهبه لزوجته، فهذا لا يكون للزوجة ثم لورثتها بعد موتها، إلا إن تحققت شروط نفاذ الهبة، ومن أهمها: قبض الهبة وحيازتها؛ بحيث يستطيع الموهوب له أن يتصرّف فيها في حياة الواهب. وراجع في ذلك الفتويين: 58686، 100430.
وعليه؛ فإن كانت الزوجة حازت الأرض الموهوبة في حياتها، ونفذت الهبة بالفعل، فهي لورثتها بعد موتها، وليس للواهب (الزوج) منها إلا نصيبه من ميراث زوجته.
والله أعلم.