الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: فلانة طالق، طالق، طالق، صريح في الطلاق؛ فيقع به الطلاق ولو لم تقصده، وانظر الفتوى: 52232.
ويقع بهذا اللفظ طلقة واحدة، إلا إن كنت نويت أكثر، كما هو مبين في الفتوى: 17678.
وليس من حق زوجتك الثانية أن تطلب منك تطليق زوجتك الأولى؛ لورود النهي عن ذلك في السنة النبوية، وراجع الفتوى: 156119.
والله أعلم.