الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلك تقصد السؤال عن إرجاع الزوجة في العدة من الطلقة الثالثة، فإذا كان الأمر كذلك، فيحرم إرجاعها إلا بعد زواجها من آخر، ودخوله بها دخولا حقيقيا، ثم يفارقها؛ لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا {البقرة:230}.
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، فلو وطئها واطئ في غير نكاح، ولو في ملك اليمين، لم تحل للأول، لأنه ليس بزوج، وهكذا لو تزوجت، ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. اهـ.
وروى البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك.
وهذا الحديث ترجم عليه في صحيح مسلم: باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها.
ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى: 17283.
والله أعلم.