الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن قول أخيك: إن الدونمات الثلاثة هي للأولاد العزاب والبنتين هو هبة منه لهؤلاء، فإن كانوا حازوا هذه الهبة أو حيزت لهم قبل موته، فقد تم تملكهم لها، وإلا بطلت وصارت تركة كسائر أمواله، وكذا الحال فيما لو كانت وهبت لك أنت ولم تحزها، وذلك لأن الهبة لا تلزم إلا بقبضها أو حوزها.
قال في الإنصاف: وتلزم بالقبض، يعني ولا تلزم قبله. 7/120.
وقال خليل: وبطلت إن تأخر (يعني الحوز) لدين محيط.... أو جُنَّ أو مَرِضَ واتصلا بموته....
ولا يمكن اعتبارها وصية إلا إذا كان وهبها وهو في مرض موته فحينئذ تصير في حكم الوصية، تخرج من الثلث وتعطى للموهوب لهم، قال مالك: ما تصدق به المريض أو أعتق فهو في ثلثه. انظر المدونة 4/394.
كما أنها تعتبر وصية إذا كان الواهب قال إنها تكون ملكاً بعد موته للأولاد والبنات المذكورين.
والله أعلم.