الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان المرض الذي يجب إخبار الخاطب به، وهو ما يثبت به خيار الفسخ في النكاح، وسبق أن بيّنّا ذلك في الفتوى: 240262.
ومنها تعلمين أن المرض النفسي إن لم يصل إلى درجة الجنون، لا يجب إخبار الخاطب به.
وإن كان خروجك من البيت خشية أن يصيبك ضرر منه، فلا حرج عليك في ذلك. فقد سبق أن بينا جواز خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه إن كان هنالك عذر شرعي دعاها لذلك، ويمكن مطالعة الفتوى: 136039.
وإن كنت متضررة، فيحق لك طلب الطلاق، فقد نص الفقهاء على أن الضرر البين يسوغ للمرأة طلب الطلاق، وراجعي الفتوى: 37112، والفتوى: 39023.
واتصالك على زوجك إن كان على حال يمكن معها الحديث إليه، أو تفقد حاله من أهله، نوع من حسن العشرة، خاصة وأنه مريض.
ولكن لا يجب عليك الاتصال عليه والحال ما ذكر من كون وضعه قد ازداد سوءا، وتمكن المرض منه أكثر، فلا تأثمين بعدم اتصالك عليه، فيما يظهر لنا.
والله أعلم.