الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن قدر مثل هذا الطالب على الخروج -ولو إلى الشارع- ليصلي دون ضرر يلحقه، فعليه أن يفعل هذا.
وإن تعذرت عليه الصلاة بكل حال؛ فله -إن شاء الله- رخصة في الجمع بين الصلاتين جمع تأخير.
وقد أجاز جمع من العلماء الجمع لمطلق الحاجة، فله سعة في العمل بهذا القول. وانظر الفتوى: 142323.
والله أعلم.