الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنذر لا ينعقد إلا بصيغة مشعرة بالالتزام كقوله: نذر عليَّ كذا، أو لله عليَّ كذا.
وأما هذا اللفظ المذكور؛ فليس فيه صيغة نذر، وانظر الفتوى: 198809.
وعلى تقدير كون هذا الشخص تلفظ بصيغة النذر، فإنه استثنى كما ورد في السؤال حال المرض، أو الظرف الطارئ.
وما دام الأمر كذلك؛ فلا يلزمه شيء بسبب ترك الصلاة في المسجد لسبب المرض، وللسبب المذكور.
والله أعلم.