الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما أنفقته بالمعروف من مالك في هذه الوكالة؛ فإن لك حسم مقابله.
وأما أخذ مقابل جهدك: فلا يجوز إلا بعلم الموكلين ورضاهم، ما دمت لم تشترط، وتتعاقد على الوكالة بأجرة.
نعم إن كان العرف جاريا بأن مثل هذه الوكالة تكون بأجرة، أو كنت ممن يعمل مثل هذا العمل بأجرة في العادة، فإنك تستحق من الموكلين أجرة المثل، لكن استحقاق الأجرة في هذه الصور لا يسوغ للوكيل أخذ الأجرة دون علم الموكلين ورضاهم -ما داموا لم يمنعوه الأجرة-، فقد ينازع الموكلون الموكل في تقدير أجرة المثل، ثم إن أخذ الوكيل للأجرة دون علم الموكلين فيه إظهار نفسه بمظهر المحسن المتبرع بالوكالة، وهو في الحقيقة ليس كذلك.
وراجع تفصيل ما تقدم في الفتاوى: 406726 - 127318 - 72720.
والله أعلم.