الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأجر المرتب على إلقاء السلام وعلى رده، ففي سنن أبي داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس، فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال ثلاثون، وفي رواية: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال هكذا تكون الفضائل.
وقال الحافظ في فتح الباري: وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق عمرو بن شعيب عن سالم مولى ابن عمر، قال كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام، فأتيته مرة فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد وزاد: "وطيب صلواته"، ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته، ونقل ابن دقيق العيد عن أبي الوليد بن رشد أنه يؤخذ من قوله تعالى: فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا (النساء: من الآية86) الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدئ... وأخرج ابن السني بسنده من حديث أنس قال: كان رجل يمر فيقول: السلام عليك يا رسول الله، فيقول له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، وأخرج البيهقي في الشعب بسند ضعيف أيضاً من حديث زيد ابن أرقم كنا إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته. اهـ
وبهذا يتبين كيفية السلام والأجر المترتب عليه، وهو حاصل للمبتدئ والراد عليه، وإن كان الأدب أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير، كما ورد في حديث متفق عليه، ففي رواية عن البخاري: يسلم الصغير على الكبير. ولو حصل العكس أجزأ وحصل الأجر ولم يتضح لنا المراد من الحالتين اللتين ذكرتهما، ولعل في ما ذكرناه كفاية.
وأما جواب السؤال الثاني فإنه يسن لمن فارق أخاه ثم لقيه أن يسلم عليه، ولو تكرر ذلك أكثر من مرة في الساعة الواحدة، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضاً.
وأما إلقاء السلام عند دخول المسجد على القاعدين فيه فلا حرج فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 16214، ويندب للمصلي أن يرد السلام لكن بالإشارة دون اللفظ، كما في الحديث المذكور في الفتوى المحال عليها، فإن رد باللفظ بطلت صلاته، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا سلم إنسان على المصلي لم يستحق جواباً لا في الحال ولا بعد الفرغ منها، لكن يستحب أن يرد عليه في الحال بالإشارة وإلا فيرد عليه بعد الفراغ لفظاً، فإن رد عليه في الصلاة لفظاً بطلت صلاته.
والله أعلم.