الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن والدكم كتب الأرض باسم أمكم لأمر عارض، وليس بقصد الهبة. فإن كان الأمر كذلك؛ فإن الأرض ملك له هو، وليست ملكا لأمكم، وليس من حق أحد أن يتصرف فيها بشيء، أو يأخذ من أرباحها شيئا بغير إذن الوالد.
وليس لك ولا لإخوتك نصيب في تلك الأرض، ما دام الوالد حيًّا، ومن المعلوم أن الحي لا يُورث، وإنما يُورث الميت.
ومن كان من الأولاد يعمل في تلك الأرض، فله من الأرباح ما اتفق عليه مع والده، وإن لم يتفق فله أجرة عمله على ما فصلناه في الفتوى: 32659. عن حكم أخذ الولد من مال أبيه مقابل عمله.
والله أعلم.