الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أنك في معنى المستحاضة، فإن المستحاضة يجوز لها الجمع بين الصلاتين لعذر الاستحاضة.
قال البهوتي في شرح الإقناع: وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة، وهي نوع مرض. انتهى.
ولا حرج عليك في العمل بهذا القول، دفعا للمشقة، ورفعا للحرج، وانظري الفتوى: 134759.
والله أعلم.