الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فقد بينا أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة، وحكم كل منها في الفتوى: 110928.
وإذا شككت في الخارج، فلم تعلمي هل هو مذي، أو رطوبة، فالذي نفتي به أنك تتخيرين، فتجعلين له حكم ما شئت، وانظري الفتوى: 158767.
وعليه؛ فلا حرج عليك في اعتبار ما ترينه من رطوبة الفرج العادية، فلا يلزمك الاستنجاء منها؛ لكونها طاهرة.
وأما الوضوء منها، فهو واجب في قول عامة العلماء؛ إلا إن كانت دائمة الخروج، بحيث تعد سلسًا، فعليك -حينئذ- ما يجب على صاحب السلس من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل؛ حتى يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتوى: 136434.
وأما هذه الأفكار؛ فلا تحاسبين عليها، ولا تؤاخذين بها؛ لأن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدّثت به أنفسها.
ولا يلزمك الاستنجاء من هذه الإفرازات، إلا إذا حصل لك اليقين الجازم بنجاستها، وكونها مذيًا.
والله أعلم.