الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فستر المسلم العاصي واجب، أو مستحب شديد الاستحباب، وأما التائب فتعييره بذنبه محرم، وإفشاء سره، أو تهديده بذلك؛ كل هذا من المحرمات، ولتنظر الفتوى: 167735، والفتوى: 219949.
ومن ارتكب معصية قبل البلوغ؛ فإنه غير مؤاخذ بها، وكذا من كان في معنى المكره؛ لكونه مضطربا نفسيا إذا كان لا يقدر على منع نفسه من الفعل.
وعلى كل حال، فمن تاب تاب الله عليه، وتعيير التائب بذنبه، أو تهديده بالإفشاء عليه من الآثام والأفعال الدالة على خسة صاحبها، وسوء خلقه.
فالواجب نصح مثل هذا الشخص، وأن يبين له حرمة ما يفعله.
والله أعلم.