الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للشخص أن يبيع السلع آجلا بالدينار، ويشترط التسديد بالدولار أو غيره، أما إذا باع بالدينار وعند السداد أخذ قيمته بالدولار دون اشتراط عند العقد، فلا حرج في ذلك، ففي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء. ففي هذا الحديث بيان أنه لا يجوز للشخص أن يأخذ عن دينه الذي في ذمة الآخرين عملة أخرى إلا إذا قبضها في المجلس الذي تم فيه الاتفاق على الاستبدال لأن هذه العملية تعتبر بيع عملة بأخرى وتسمى مصارفة، وقد روى البخاري عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح.
والطريقة الصحيحة لهذا الشخص أن يقوم سلعه بالدولار أو باليورو ثم يعقد البيع عليها بهذه العملة، أعني الدولار أو اليورو.
والله أعلم.