الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ولكنه يكره لغير حاجة، وللمزيد من التفصيل في أحكام الطلاق، انظر الفتوى: 43627.
فمجرد طلاقك لزوجتك، ليس فيه ظلم لها، ولكن لا تعجل إلى الطلاق، بل اعتبر بحالها الآن، فإن كانت صالحة مستقيمة، فأمسكها، وأحسن عشرتها.
وما قمت به من سبّك لزوجتك، واتّهامها في شرفها، أمر منكر، وقد يتضمن نوعًا من القذف؛ فالواجب عليك التوبة من ذلك، وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 29732، والفتوى: 214378.
ولم يكن من حقك سؤال صديقة زوجتك عنها، وتهديدها بفضح ما رأيت، ولا سؤالها ما إن كان هنالك من دخل بها قبلك -إن كنت تشير به إلى أمر الزنى-، ففي ذلك تتبّع لعورتها، وتعريض بقذفها بالزنى، وفي ذلك ما فيه، كما سبق أن بيّنا.
والله أعلم.