الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتوجيهنا هو أن تجتهد في اتقاء الشبهات ما استطعت؛ فإن اتقاءَها أبرأُ لدينك وعرضك، كما جاء في الحديث.
وإذا أمرك والداك أو أحدهما بأمر فيه شبهة، فإن أمكنك إقناعهما، وإلا؛ فأطعهما ما دام أن الأمر دائر في حدود الشبهة وليس المحرم، وأكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات دون الحرام، كما بيناه في الفتوى: 285715.
وأما أخذ ما دون القبضة من اللحية، فلا نعلم أحدا من المتقدمين قال به، وإنما قال به بعض المتأخرين.
وإذا كان هذا هو الواقع، فينبغي هجر هذا القول، وعدم الاعتداد به، ولا ينبغي أن يزاحم به ما دل عليه الكتاب والسنة، ودرج عليه فقهاء الأمة من الأمر بإعفائها، ولا يعتبر هذا من الشبهات التي يطاع فيها الوالدان من دون مسوغ شرعي، وراجع للفائدة الفتوى: 225973.
والله أعلم.