الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يستقر ملك هذه الأرض للزوجة إلا إذا كانت حازتها في حياة الزوج وأقامت البينة على ذلك أو أقر لها به بقية الورثة ، لأن الشيء الموهوب لا يكون ملكا لمن وُهب له إلا بالحوز والإشهاد على ذلك، وبما أن هذا لم يحصل للزوجة المذكورة، فإن هذه القطعة من الأرض تدخل ضمن تركة الزوج المتوفى، ويكون للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ويرث الأخ الباقي من المال تعصيبا إذا كان أخا لأب، والأولى في هذا الأمر أن يُرجع فيه للمحاكم المختصة، لأنه شائك وخطير، ولا يكتفى فيه بفتوى.
ولتراجع الفتوى رقم: 114780.
والله أعلم.