الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ترين هذه النقاط، ثم ترين الطهر بعدها بأن تحتشي بالقطنة، فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة؛ فإنها لا تكون حيضًا عند الجمهور، خلافًا للمالكية؛ فإن أقل مدة الحيض عند الجمهور يوم وليلة.
وأما إن كنت لا ترين الطهر، فهذا الدم، وما اتصل به، كله حيض.
ثم إن اجتمع من هذه النقاط ما تبلغ مدته يومًا وليلة، مضمومًا إلى ما بعده من الدم؛ فقد تبين أنها من جملة الحيض.
ومن ثم؛ فإنك تقضين صيام الأيام التي ترين فيها تلك النقاط، وما دامت تلك عادة لك بحيث ترين هذه النقاط، ثم ترين دمًا متصلًا بعد مدة؛ فالذي نرى أن تغتسلي بعد رؤية الطهر من تلك النقاط، إن كنت ترين الطهر منها، ثم عباداتك في الطهر المتخلل صحيحة، كما بيناه في الفتوى: 138491.
فإذا اغتسلت، فتوضئي، وصلّي، وصومي، وصيامك صحيح.
فإذا عاودتك القطرات، فعودي، واغتسلي بعد انقطاعها؛ حتى ينقطع دم الحيض، ما دام مجموع مدة تلك الأيام لا يزيد على خمسة عشر يومًا، والتي هي أكثر مدة الحيض.
والله أعلم.