الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال بعض العبارات غير الواضحة.
وإن كان المقصود السؤال عما إن كان قول الزوج لزوجته: إنه لا يريدها، أو إنه سيؤخر الطلاق، يترتب عليه وقوع الطلاق؟
فالجواب: أنه لا يترتب على ذلك وقوع الطلاق، إلا إذا قصد الطلاق بقوله: إنه لا يريدها؛ لكون هذا اللفظ من كنايات الطلاق؛ فيقع الطلاق بها مع النية، وانظر الفتوى: 79215.
وقوله: إنه سيؤخّر الطلاق، وعد بالطلاق، كما هو واضح؛ فلا يترتب عليه الطلاق.
ولا شك في أن مصلحة المحافظة على الأسرة، ورعاية الأولاد، من أعظم مصالح الزواج.
وينبغي للزوجين الاجتهاد، والعمل على أن يكون الحال بينهما على أفضل ما يكون من حسن العشرة، والاحترام المتبادل بينهما، ومعرفة كل منهما حقوق الآخر عليه، وأداؤها إليه على أكمل وجه، ولمعرفة هذه الحقوق، يمكن مطالعة الفتوى: 27662.
وننبه إلى أن حدوث المشاكل في الحياة الزوجية، أمر طبيعي، ولكن المصلحة تقتضي أن يتحرّى الزوجان الحكمة في حلّها بالطرق المشروعة.
والطلاق وإن كان أحد الحلول إلا أنه ليس بالحل الوحيد.
ولا ينبغي المصير إليه إلا إذا ترجّحت مصلحته، واستحالت العشرة، واستنفدت الوسائل الأخرى.
والله أعلم.