الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم العمل في المطاعم التي تبيع لحم الخنزير، كما بينا حكم المشاركة في طبخه لمن يأكله، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34367، 6397، 26356.
وأما عن تقديم الطعام في نهار رمضان لغير المفطر بعذر فلا يجوز، ولو كان المفطر غير مسلم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 37319.
والله أعلم.