الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية المذكورة ممنوعة شرعا؛ لأنها وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا الورثة. فإن كان لوالدكم -مثلا- أب حي، أو أم حية؛ فإنهما وارثان، ولهما حق في تلك العقارات التي أوصى بها والدكم لكم، ولا تمضي الوصية في نصيب أبيه وأمه إلا برضاهما. فإن لم يرضيا بها أخذا حقهما الشرعي في الميراث من تلك العقارات، وكل من لم يرض من الورثة بالوصية فإن له الحق في أخذ نصيبه الشرعي كاملا من تلك العقارات الموصى بها لبعض الورثة.
وإيجارها يقسم بين الورثة القسمة الشرعية في الميراث، وانظر الفتوى: 121878، والفتوى: 170967 وكلتاهما عن الوصية للوارث.
والله أعلم.