الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخلاف واقع بين الفقهاء في وقوع الطلاق من عدمه في الحالتين الأوليين، ولكن بما أنك قد عملت بقول من ذهب إلى وقوع الطلاق فيهما، فلا يجوز لك الرجوع لقول من أفتى بعدم وقوعه، وراجع في هذا الفتوى: 96681.
وبناء على ما ذكرنا تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى؛ فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك -نكاح رغبة-، ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يفارقها؛ لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.
هذا ما نفتي به في مسألتك هذه، ويمكنك مراجعة دار الإفتاء عندكم، أو الجهات المختصة بالفصل في الأحوال الشخصية.
وننبه إلى الحذر من التسرع في الطلاق، والمصير إليه، إلا عند رجحان مصلحته؛ فالغالب في الطلاق أن تكون عاقبته الندامة.
وفي الوسائل المشروعة لحل مشاكل الحياة الزوجية ما يغني عن الطلاق، ولمزيد الفائدة تراجع الفتويين التاليتين: 94975، 27662.
والله أعلم.