الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة المسح على الخفين والجوربين لبسهما على طهارة، وإذا فقد ذلك الشرط، لم يصح المسح عليهما.
وعلى المتوضئ أن يخلعهما، ويغسل رجليه.
فإن لم يفعل ذلك، وصلى بذلك الوضوء، لم تصح صلاته؛ لأن الطهارة من الحدثين -الأصغر، والأكبر- شرط في صحة الصلاة، قال ابن قدامة في المغني: لَا نَعْلَمُ فِي اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الطَّهَارَةِ لِجَوَازِ الْمَسْحِ خِلَافًا. وَوَجْهُهُ: مَا رَوَى الْمُغِيرَةُ، قَالَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْت لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. انتهى.
وعلى هذا؛ فعليك قضاء صلاة الفجر؛ لأنك صليتها بلا طهارة.
والله أعلم.