الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يلزمك هو الوفاء بالشرط، والالتزام بما اتفقتم عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وقد فهمنا من السؤال أنكم اتفقتم على أن من يعمل وحده خارج الاختصاصات الثلاثة، فربحه له وحده دون بقية الشركاء.
وإن استخدم فواتير أو أوراقًا قانونية من الشركة لتجارته الخاصة، فله ذلك، بشرط إدخال 1% من قيمة أرباحه للشركة.
فإن كان هذا هو اتفاقكم، فلا يلزمك إلا أن تدفع 1 % من قيمة أرباحك الخاصة لصالح الشركة.
والله أعلم.