الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالغش وتضييع الأمانة حرام، ولذلك لا يجوز القيام بمشاريع التخرج نيابة عن الطلاب، ولا إجابة أسئلة الاختبارات بدلا عنهم! حتى ولو في الاختبار الذي يسمح فيه للطالب بفتح الكتاب أثناء الامتحان، فإن هذا لا يعني أن يقوم غيره بالإجابة نيابة عنه! ورئيس القسم لا يملك أن يبيح للطلاب الغش، وإن فعل ذلك أثم، وبقي الغش محرما.
وما حرم فعله، فإن الكسب منه لا يحل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء؛ حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
قال القرافي في الذخيرة: المحرم لا قيمة له شرعا. اهـ. وقال الشيرازي في المهذب: لا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة، لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.
وقال ابن قدامة في الكافي: لا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة .. لأنه محرم، فلم تجز الإجارة لفعله. اهـ.
وراجع الفتاوى: 12224، 180333، 15793، 324544.
وما عرضه زميل السائل عليه، لا يغني عنه شيئا؛ طالما غلب على ظنه أنه إنما يشتري هذه المشاريع ليبيعها للطلاب، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
والله أعلم.