الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز في عقود الاستثمار ضمان رأس المال، فضلا عن اشتراط ربح مقطوع! فإن ذلك يؤول إلى معنى الربا، ويخرج بالعقد من القراض المشروع (المضاربة) إلى القرض الربوي. وانظر الفتوى: 420208.
وفي حال السائل يضاف إلى ذلك أن مجال عمل هذه الشركة هو تعدين العملة المشفرة (البتكوين)، والعملات المشفرة تكتنفها إشكالات شرعية من حيث الأصل، وقد عقد مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، ندوة علمية حول العملات الإلكترونية عموما، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حولها، جاء في قراره ما يلي:
ورغم انتشار هذه العملات في العديد من البلاد في آلاف المحال التجارية؛ فضلًا عن استبدال العملات الوطنية بها، وقبولها من بعض الجهات الحكومية، فإن العديد من الدراسات تشير إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المعماة (المشفرة) بصفة عامة، ومن أبرزها التقلبات السعرية.
ثانيًا: الحكم الشرعي:
1. من خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت، تبيّن أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها:
1.1. ماهية العملة المعماة (المشفرة) المرمزة، هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي؟
1.2. هل العملة المشفرة متقوّمة ومتموّلة شرعًا؟
ثالثا: نظرًا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة، وعدم استقرار التعامل بها؛ فإن المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في الحكم. اهـ.
والله أعلم.