الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الكفارة؛ فيجوز دفعها لأختك، ولا حرج في ذلك، بل هي أولى بها من غيرها، ما دامت مستحقة، وكذا يجوز لأمك دفع زكاتها إليها -والحال أنها ليست ابنتها كما ذكرت-، وهذا مما تؤجر عليه، وتجزئها زكاتها هذه إذا كانت تلك المرأة يصدق عليها حد الفقر المبين في الفتوى: 128146.
وأما الزكاة والكفارة؛ فلا تصرف إلى من تجب نفقته، فلا يصرفها الوالد لولده، ولا الولد لوالده، واستثنى بعض العلماء بعض الحالات بيناها في الفتوى: 121017.
وأما تعلم أحكام الشرع؛ فهو متعين عليك، وذلك بسماع المحاضرات النافعة للعلماء الثقات، وقراءة الكتب النافعة في الفقه والعقيدة وغير ذلك، ومتابعة المواقع الهادفة المفيدة، وسؤال أهل العلم عما أشكل عليك.
والله أعلم.