الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا السوق ليس مختصًّا ببيع المحرمات، وليست المحرمات هي الغالبة على منتجاته، بل هي فيه قليلة جدًّا، أو نادرة، فلا يحرم الترويج له، ولا التكسب من وراء ذلك، وراجع الفتويين: 288673، 353950.
ومع ذلك؛ فإذا كان السائل يستطيع معرفة المنتج الذي اشتراه الشخص الذي ذهب لهذا السوق عن طريقه، ففي حال وجد هذا المنتج لا يستعمل إلا على وجه محرم -كالآلات الموسيقية-، فإنه يتخلّص من العمولة التي جاءته نظير هذا الشراء؛ بوضعها في باب من أبواب البر؛ لأن حكم العمولة تابع لحكم المنتج الذي يروج له، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرّم شيئًا، حرّم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.
والله أعلم.