الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل بقاء الحيض حتى يحصل يقين بالطهر. وعليه، فما دمت لم تتحققي من الطهر إلا بعد الأذان -إن كان أذان الفجر- فأنت في حكم الحائض في بداية اليوم، وقد طهرت أثناء اليوم كما تقدم في الفتوى: 309835. فلا يصح صومه، ويجب عليك قضاؤه.
وقد اختلف أهل العلم هل يجب عليكِ إمساك بقية هذا اليوم أم لا؟
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا انقطع دم الحيض بعد الفجر، فإنه لا يجزيها صوم ذلك اليوم، ويجب عليها قضاؤه، ويجب عليها الإمساك حينئذ عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية يجوز لها التمادي على تعاطي المفطر ولا يستحب لها الإمساك، وعند الشافعية لا يلزمها الإمساك. اهـ.
أما ترك الاغتسال من الحيض، فلا يمنع الصوم، كما سبق في الفتوى: 10990
والله أعلم.