الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل براءة الذمة من الدين، ولا تشغل إلا ببينة معتبرة، لا بمجرد الدعوى، أو الشك، أو الاحتمال.
قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: لو شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمته ... فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد، إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. اهـ.
وقال الجويني في غياث الأمم: كل ما أشكل وجوبه، فالأصل براءة الذمة فيه، كما سبق في حقوق الأشخاص المعينين، فهذا منتهى المقصود فيما يتعلق بالأملاك من المعاملات، والحقوق الخاصة والعامة. اهـ.
وما ذكره السائل ليس ببينة يثبت بمثلها الدين! ولا سميا من عدم الدقة في تحديد المبلغ من هؤلاء الأشخاص ومن الوالد أيضا.
هذا، مع غض النظر عن سبب الدين، وكونه القمار، أو غيره، ومع عدم وضوح مراد السائل بقوله: (ويلعب بها القمار بعلم المدين).
والله أعلم.