الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في مثل هذا العمل هو الجواز، كحكم بيع كل ما يمكن استعماله على وجه مباح، أو على وجه محرم.
فإن علمت السائلة أن امرأة بعينها ستستعمل هذه الأشياء على وجه محرم، فيمنع البيع لها بعينها، وراجعي الفتاوى: 7307، 131439، 149313.
ثم إن بعض الكماليات وأدوات الزينة (الاكسسوارات) والحقائب ليس لها علاقة بالتبرج أصلا، فتستعملها المحجبة وغير المحجبة على حد سواء.
والله أعلم.