الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوج قريبتك معسرا، لا مال عنده، وهي فقيرة لا مال لها، وأولادها فقراء ليس لديهم ما ينفقونه عليها؛ جاز أن تعطى من الزكاة. وإلا فلا.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها، لم يجز دفع الزكاة إليها؛ لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة ... وإن لم ينفق عليها, وتعذّر ذلك جاز الدفع إليها ... وقد نص أحمد على هذا. انتهى.
والله أعلم.