الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كثيرا من جزئيات هذا السؤال لا بد فيه من الرجوع إلى المحكمة الشرعية، لكن نقول لك على سبيل الفائدة إن الزواج العرفي قد سبق بيان حكمه وتفصيل القول في ذلك، فيمكن مطالعة الفتوى: 5962.
ومنها نعلم أن الزواج إذا توفرت فيه شروط صحته، ومن أهمها الولي والشهود، كان زواجا صحيحا.
ولا يجوز إخفاء الزواج لإبقاء الحضانة للأم، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 182841.
وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقلت إلى من هي أولى بهؤلاء الأولاد بعدها من الإناث حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى: 6256.
وإن امتنع والدها من تزويجها، فلترفع أمرها إلى القضاء؛ لينظر القاضي في الأمر ويرفع عنها الضرر: فيزوجها إن ثبت عضل وليها لها، وراجعي الفتوى: 79908.
ولا يستحق والد هؤلاء الأطفال حضانتهم إن كان على ما ذكر من الإدمان واتخاذ العشيقة، فالفسق مسقط للحضانة، كما سبق بيانه في الفتوى: 197181، هذا بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء اشترط لاستحقاق الأب خاصة للحضانة، أن تكون له أنثى صالحة للحضانة.
جاء في كتاب التبصرة للخمي المالكي: وما ذكر في أول الفصل أن من شرط الرجل في الحضانة أن يكون له أهل، هو قول مالك في مختصر ابن عبد الحكم: إذا تنازع الولدَ الأبُ والخالةُ، فقال: الأبُ أولى إذا كان عنده من يحضنه، فراعى أهله؛ لأنهن العمدة في القيام بالأطفال وبخاصة الإناث. والغالبُ من الأب التصرف، فإذا لم يكن له من يخلفه فيهم ضاعوا. اهـ.
والله أعلم.