الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في إعانة أبيك على توصيل خدمة الإنترنت.
وليس في إعانتك له إعانة على معصية، ما دامت خدمة الانترنت تستعمل في الأصل في الأمور المباحة، وراجعي الفتوى: 260929.
وإذا كان إخوتك يستعملون الخدمة في شيء محرم؛ فعليك نهيهم عن ذلك، وتبيين حكم الشرع فيه، فإن لم ينتهوا، فهدّديهم بإخبار أبيك، فإن لم يرجعوا؛ فأخبري أباك؛ حتى يمنعهم من الاستعمال المحرم.
والله أعلم.