الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت النهي عن صلاة النافلة في عدة أوقات، ففي صحيح مسلم من رواية عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من رواية أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
فالحديث الأول يثبت ثلاثة أوقات للنهي:
1- وقت طلوع الشمس.
2- وقت استواء الشمس في كبد السماء قبل الزوال.
3- عند ميلان الشمس للغروب وقربها من حصوله.
أما الحديث الثاني، فقد أثبت وقتين أيضا هما:
1- بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس.
2- بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس.
والنهي عن ابتداء صلاة النافلة في هذه الأوقات للتحريم عند الحنابلة والشافعية، باستثناء ذوات الأسباب، قال ابن قدامة في "المغني": ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها، لا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. انتهى.
وعند المالكية أوقات النهي على قسمين: أوقات حرمة وأوقات كراهة، فتحرم عندهم صلاة النافلة في الأوقات التالية:
وقت طلوع شمس، وقت غروبها، وقت خطبة الجمعة، حال إقامة صلاة فرض، عند توجه الإمام لخطبة الجمعة، عند ما يبقى من الوقت قدر ما تؤدى فيه صلاة الفريضة فقط عند ذكر صلاة فرض فائتة.
وتكره النافلة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. انظر الشرح الصغير للدردير.
أما صلاة الفريضة فلا يشملها وقت النهي، لأن المطلوب فعلها حينما يتذكرها الشخص في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (وَأٌقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
والله أعلم.