الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحادثة بين الرجل والمرأة الأجنبية باب عظيم للفتنة، ولذلك شدد الفقهاء في أمر المنع منه، فلم يجيزوه إلا للحاجة، ومع مراعاة الضوابط الشرعية، وسبق نقل كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى: 21582.
فلا يجوز لك التواصل مع ابنة عمك هذه، واجتنابك ذلك أسلم للدين والعرض. وهذا الغرض، نعني الاطمئنان عليها والسؤال عن حالها، يمكنك تحقيقه من خلال أهل بيتها، ومن يتواصل معها من أهل بيتك كأخواتك مثلا.
ولم نفهم ما تعنيه بقولك:" حاولت أن تستمر مني. فإن كان المقصود ابتعادها عنك كما يفهم من السياق، فإنها مصيبة في ذلك، واعتبارك إياها مثل أختك لا ينفي كونها أجنبية عنك، يجب عليك التعامل معها على هذا الأساس. وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 33105.
والله أعلم.