الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن صاحب المسجد الذي يدفع الرواتب من ماله، قد فوض الأمر إلى السائل، سواء في أصل الإتيان بمن يساعده، أو في تحديد راتبه. وإذا كان الحال كذلك؛ فالأمر واسع، ولا حرج حينئذ على السائل في فعل ما يراه مناسبا.
وأما إذا كان صاحب المسجد له توجيه معين، ووكل السائل في تنفيذه، فعليه حينئذ أن يلتزم بحدود الوكالة.
هذا بغض النظر عن حكم أخذ الأجرة على الإمامة أصلا، وراجع في ذلك الفتويين: 6565، 120106.
والله أعلم.