الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أمكن أن تدل تلك العجوز النصرانية على نسخة إلكترونية للكتاب؛ فهذا أولى من إعطائها الكتاب مع ما فيه من آيات قرآنية.
وإن تعذّر ذلك، وعلمت أو غلب على ظنك أنها لن تهين الكتاب؛ فنرجو أن لا حرج في إعطائها نسخة بالإنجليزية وفيها آيات قرآنية؛ تقديمًا لمصلحة دعوتها، ورجاء لإيمانها؛ أخًذا بقول جمع من أهل العلم بجواز تمكين الكافر من كتب العلم، قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب»: وَأَمَّا إذَا حَمَلَ كِتَابَ فِقْهٍ، وَفِيهِ آيَاتٌ مِنْ الْقُرْآنِ، أَوْ كِتَابَ حَدِيثٍ فِيهِ آيات، أو دراهم، أو ثوب، أو عمامة طرز بآيات، أو طعام نُقِشَ عَلَيْهِ آيَاتٌ؛ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ. ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَهُمَا. أَصَحُّهُمَا بِالِاتِّفَاقِ: جَوَازُهُ، وَقَطَعَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْبَغَوِيُّ، وَجَمَاعَاتٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِهِ فِي الثَّوْبِ، وَخَصَّ الْخِلَافَ بِالدَّرَاهِمِ، وَعَكَسَهُ الْمُتَوَلِّي، فَقَطَعَ بِجَوَازِ مَسِّ كِتَابِ الْفِقْهِ، وَجَعَلَ الْوَجْهَيْنِ فِي مَسِّ ثَوْبٍ، أَوْ خَشَبَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ دَرَاهِمَ عَلَيْهَا آيَاتٌ، وَكَذَا ذَكَرَ غَيْرُهُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَسِّ الْحَائِطِ، أَوْ الْحَلْوَى، وَالْخُبْزِ الْمَنْقُوشِ بِقُرْآنٍ. وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُصْحَفٍ، وَلَا فِي مَعْنَاهُ. قَالَ الْمُتَوَلِّي، وَغَيْرُهُ: إذَا لَمْ نُحَرِّمْهُ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَفِيمَا قَالُوهُ نَظَرٌ. اهــ.
وانظر للفائدة الفتوى: 64325.
والله أعلم.